هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١ - الرابع في الاشتراك في القتل، و الأمر به، و المعونة عليه،
٥٣ [١] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا، وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ، وَ إِنْ لَمْ يُؤَدَّ دِيَةُ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُقْتَلْ أَحَدُهُمَا قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ دِيَةَ صَاحِبِهِمْ مِنْ كِلَيْهِمَا، وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا.
٥٤ [٢] ٤- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَهُمْ أَدَّوْا فَضْلَ الدِّيَاتِ، وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قُتِلَ بِهِمْ.
٥٥ [٣] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَشْرَةٍ قَتَلُوا رَجُلًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً، وَ غَرِمُوا لَهُ تِسْعَ دِيَاتٍ، وَ إِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ، وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، قَالَ: ثُمَّ الْوَالِي يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.
٥٦ [٤] ٦- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرّاً بِقَتْلِ رَجُلٍ، فَقَالَ:
يَقْتُلُ الَّذِي قَتَلَهُ، وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.
٥٧ [٥] ٧- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ سَيْفِهِ؟! يُقْتَلُ السَّيِّدُ، وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ حَتَّى يَمُوتَ.
٥٨ [٦] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ.
[١] الوسائل ١٩: ٣٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٩: ٣٠/ ٥.
[٣] الوسائل ١٩: ٣٠/ ٦.
[٤] الوسائل ١٩: ٣٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٣٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ٣٣/ ١.