هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨ - الثاني في تحريم الضرب بغير حقّ
مِنْ نَارٍ [١].
٣١ [٢] ٥- قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَطَمَ خَدَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ وَجْهَهُ بَدَّدَ [٣] اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.
٣٢ [٤] ٦- قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
٣٣ [٥] ٧- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.
٣٤ [٦] ٨- قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَطَمَ مُؤْمِناً لَطْمَةً بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٣٥ [٧] ٩- أَمَرَ عَلِيٌّ (عليه السلام) قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا [حَدّاً] [٨] فَغَلِطَ، فَزَادَهُ [٩] ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ، فَأَقَادَهُ [١٠] عَلِيٌّ (عليه السلام) مِنْ قَنْبَرَ بِثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ.
٣٦ [١١] ١٠- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.
٣٧ [١٢] ١١- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام) فِي مَمْلُوكٍ يَعْصِي صَاحِبَهُ، أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا؟ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ضَرْبُهُ، إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
٣٨ [١٣] ١٢- رُوِيَ فِي ضَرْبِ الْأَجِيرِ مِثْلُ ذَلِكَ.
[١] الوسائل و الفقيه: النار.
[٢] الوسائل ١٩: ١٢/ ٨.
[٣] بدّد الشيء فتبدّد: فرّقه فتفرّق (اللسان:
بدد).
[٤] الوسائل ١٩: ١٢/ ٩.
[٥] الوسائل ١٩: ١٣/ ١٠.
[٦] الوسائل ١٩: ١٢/ ٨.
[٧] الوسائل ١٩: ٣١٢/ ٣.
[٨] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٩] الأصل: فزاد.
[١٠] القود: القصاص، و أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به (اللسان: قود).
[١١] الوسائل ١٩: ٣٣٦/ ١.
[١٢] الوسائل ١٩: ٣٣٧/ ٢.
[١٣] الوسائل ١٩: ٥٨٧/ ١.