هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠ - الثاني عشر في الدفاع، و قد مرّ في الجهاد
وَ يُعَزَّرُ آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ [١]، وَ كُلُّ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّماً [٢].
وَ الْمَمْلُوكُ يُؤَدَّبُ عَلَى عِصْيَانِهِ، وَ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَةُ فِي أَدَبِهِ، وَ أُدِّبَ الصَّبِيُّ عَلَى خَمْسَةِ أَسْوَاطٍ [٣].
وَ شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ وَ يُطَافُ بِهِ [٤].
وَ مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ ضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ [٥] مِنْهُمَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً، وَ إِنْ أَكْرَهَهَا ضُرِبَ خَمْسِينَ [٦].
مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الْحَيْضِ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ [٧].
الثاني عشر: في الدفاع، و قد مرّ في الجهاد
٣١ [٨] وَ رُوِيَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ.
وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ قِطَاعِ الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الدَّفْعُ بِدُونِهِ [٩].
وَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْقِتَالُ عَنِ الْمَالِ، وَ لَا يَجِبُ، بَلْ يَجِبُ الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ وَ الْعِرْضِ وَ الْمُؤْمِنِ [١٠].
تمّ كتاب الحدود
[١] ليس في ج ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٥٨١/ ٣.
[٣] الوسائل ١٨: ٥٨١/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٥٨٤/ ١.
[٥] ليس في ج ١.
[٦] الوسائل ١٨: ٥٨٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٨: ٥٨٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٨: ٥٨٧/ ١.
[٩] الوسائل ١٨: ٥٨٨/ ١.
[١٠] الوسائل ١٨: ٥٨٨/ ١.