هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - الأوّل في المقدّمات و الأحكام العامّة
الكتاب العاشر [١] كتاب الحدود، و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في المقدّمات و الأحكام العامّة
١ [٢] رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ، وَ يَحْرُمُ تَعْطِيلُهَا، وَ أَنَّ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ [٣] فِي الدُّنْيَا لَمْ يُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ.
٢ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً، وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً، وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً.
وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ [٥].
وَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ، وَ الزَّانِي فِي الرَّابِعَةِ [٦].
وَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ فِي وُجُوبِ الْحُدُودِ الْكَامِلَةِ [٧].
وَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ أَحَدٌ فِي الشِّتَاءِ إِلَّا فِي أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ، وَ لَا فِي
[١] كتاب الحدود و فيه: ٣١ حديثا
[٢] الوسائل ١٨: ٣٠٩/ ٧ و ٣٠٧/ باب ١.
[٣] ج ٢: الحدّ.
[٤] الوسائل ١٨: ٣١٠/ ٢ و ٣.
[٥] الوسائل ١٨: ٣١١/ باب ٣.
[٦] الوسائل ١٨: ٣١٣/ ١ و ٣١٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٣١٤/ ١.