هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - الثاني عشر في الأحكام
مَكْتُومٍ.
١٣٥ [١] ٨- سُئِلَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ السَّاحِرِ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
١٣٦ [٢] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ [٣] وَ تَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ، وَ يُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
١٣٧ [٤] وَ رُوِيَ: إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى الْجَمِيعِ.
١٣٨ [٥] ١٠- قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّ شَرِيكاً يَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ: لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لَا عَنْ أَدَائِهَا.
١٣٩ [٦] ١١- قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَفَنْتَ فِي الْأَرْضِ شَيْئاً فَأَشْهِدْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا لَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ شَيْئاً.
١٤٠ [٧] ١٢- قَالَ (عليه السلام): لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ.
١٤١ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِي الرِّبَا وَ الْحَيْفِ [٩].
تمّ كتاب الشهادات
[١] الوسائل ١٨: ٣٠٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٠٤/ ١.
[٣] ليس في ج ٢.
[٤] الوسائل ١٨: ٣٠٤/ باب ٥٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٣٠٤/ ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ٣٠٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٨: ٣٠٦/ ٢.
[٨] الوسائل ١٨: ٣٠٦/ ٣.
[٩] الحيف: الظلم و الجور (المجمع: حيف).