هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - السابع فيمن لا تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
١٠٢ [١] وَ رُوِيَ فِي الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ تَجُزْ.
١٠٣ [٢] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْغِي [٣] عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً، وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
١٠٤ [٤] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَ صَاحِبِ الشَّاهِينِ يَقُولُ: لَا وَ اللَّهِ، وَ بَلَى وَ اللَّهِ، مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ [٥].
١٠٥ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ، وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.
١٠٦ [٧] ١١- قَالَ (عليه السلام): لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ، وَ أَفْنَى زَادَهُ، وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ، وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ.
١٠٧ [٨] ١٢- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ بِكَفِّهِ، هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: كَانَ أَبِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ.
١٠٨ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُرَدُّ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ، لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.
[١] الوسائل ١٨: ٢٧٩/ ٩.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٧٨/ ٢.
[٣] الوسائل: يبتغي.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٧٩/ ١.
[٥] الشاهين- بصيغة التثنية- الشطرنج لأنّ فيه شاهين و وزيرين (هامش الفقيه ٣: ٤٣) و قوله: مات و اللّه شاهه: قال بعض الشارحين:
لا يخفى ما في هذا الحديث من الإغماض، و الذي يخطر في البال: أنّ الشاه المذكور هنا عبارة عن شيء يتقامر فيه، يسمّى بهذا الاسم، يضاف إلى المتقامرين، فحين يقع النزاع بينهما و يريد الآخر إثبات ما يدّعيه باليمين يقول هذا القول، و هو في الحقيقة لا ينبغي أن يستعمل إلّا فيمن له السلطنة و الغلبة، و هو اللّه تعالى إلخ (المجمع:
شأه).
[٦] الوسائل ١٨: ٢٧٩/ ٧.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٨٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٨١/ ١.
[٩] الوسائل ١٨: ٢٨١/ ٢.