هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦ - السابع فيمن لا تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
٩٤ [١] ٦- قَالَ (عليه السلام): لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
٩٥ [٢] ٧- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقِيلَ: إِنَّ الْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ.
٩٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.
٩٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ- [عَلَى] [٥] التَّقِيَّةِ.
٩٨ [٦] ٨- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَحَّاشٍ، وَ لَا ذِي مَخْزَاةٍ فِي الدِّينِ.
٩٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ [٨] وَ لَا قَائِفٍ [٩] وَ لَا لِصٍّ، وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
١٠٠ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ ذِي شَحْنَاءَ [١١]، وَ لَا ذِي مَخْزَاةٍ [١٢] فِي الدِّينِ.
١٠١ [١٣] وَ رُوِيَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ، وَ الْخَصْمِ، وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ، أَوْ أَجِيرٍ، أَوْ شَرِيكٍ، أَوْ مُتَّهَمٍ، أَوْ تَابِعٍ، وَ لَا شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ.
[١] الوسائل ١٨: ٢٧٥/ ٤.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٧٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٧٦/ ٣.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٧٦/ ٤.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٧٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٧٨/ ٤.
[٨] العرّاف: المنجّم، و الكاهن يستدلّ على معرفة المسروق و الضالّة بكلام أو فعل (المجمع:
عرف).
[٩] القائف: هو الذي يعرف الآثار، و يلحق الولد بالوالد و الأخ بأخيه (المجمع: قوف).
[١٠] الوسائل ١٨: ٢٧٨/ ٥.
[١١] الشحناء: الحقد، العداوة (اللسان: شحن) أي ذا العداوة الدنيويّة كما في هامش الفقيه.
[١٢] المخزية: الخصلة القبيحة (المجمع:
خزي) و جاء في هامش الفقيه ٣/ ٤٣: المخزية ما يوجب الخزي كولد الزنا، و المحدود قبل التوبة، أو الفاسق مطلقا و غيرها.
[١٣] الوسائل ١٨: ٢٧٩/ ٧.