هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - السادس فيمن تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
٧١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ، ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ، قَالَ:
يَجُوزُ.
٧٢ [٢] ٤- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ، وَ كَتَبَ: أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً، وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ؟ فَوَقَّعَ: نَعَمْ، وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ، وَ كَتَبَ: أَ وَ تُقْبَلُ [٣] شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ: نَعَمْ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.
٧٣ [٤] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً.
٧٤ [٥] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ الْجَمَّالِ، فَقَالَ: وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.
٧٥ [٦] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، مَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ: يُكْذِبُ نَفْسَهُ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ، أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٧٦ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
٧٧ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
[١] الوسائل ١٨: ٢٧٢/ ٤.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٧٣/ ١.
[٣] ج ٢: أتقبل.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٧٤/ ٣.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٨٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٨٢/ ١.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٨٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٨٢/ ٣.