هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩ - الرابع في إقامة الشهادة على المعسر
هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً، وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ، فَقَالَ:
اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ، قَالَ: إِنَّهُ يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ [١]، قَالَ: احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ.
٤٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ، ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ، ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ، وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ، وَ لَا نَدْرِي مَا أُحْدِثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ، وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَى وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ، أَ وَ نَشْهَدُ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ، فَيَقُولُ: أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِي، فَيُؤْخَذُ فِي الْبَلَدِ فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ، أَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ، نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا غَابَ عَنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ.
أقول: هذا ظاهر في الإنكار موافق لغيره من الأخبار إلّا [أنّ] [٤] المفروض فيه عدم دعوى ذي اليد الملك.
٤٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَمَتِي فَيُكَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ، أَ نَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كُلِّفْنَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الرابع: في إقامة الشهادة على المعسر
٥٠ [٦] قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ
[١] اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة الفاجرة (اللّسان: غمس).
[٢] الوسائل ١٨: ٢٤٦/ ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٤٦/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٤٦/ ٣.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٤٩/ ١.