هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - إن رجع أحد من الشهود بعد ما قتل المشهود عليه ضرب الحد و أغرم الدية
الثاني: في شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة،
و أحكامه اثنا عشر
١- تحرم شهادة الزور
لما مرّ.
٢٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ [شَهِدَ] [٢] شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هُوَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
٣٠ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ.
[الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم ضمنوا ما شهدوا به و غرموا]
٣١ [٤] ٢- رُوِيَ فِي الشُّهُودِ: إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ، وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَ لَمْ يُغَرَّمِ [٥] الشُّهُودُ شَيْئاً.
[شاهد الزور ضامن]
٣٢ [٦] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شَاهِدِ الزُّورِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
[شاهد الزور توبته أن يؤدي من المال الذي شهد به بقدر ما ذهب]
٣٣ [٧] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَاهِدِ الزُّورِ، مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ، إِنْ كَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّى النِّصْفَ.
[إن رجع أحد من الشهود بعد ما قتل المشهود عليه ضرب الحد و أغرم الدية]
٣٤ [٨] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ، قَالَ: إِنْ قَالَ الرَّابِعُ: أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ أُغْرِمَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
[١] الوسائل ١٨: ٢٣٧/ ٦.
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٣٧/ ٤.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٣٨/ ١.
[٥] ج ٢: و لم يغرموا.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٣٩/ ٢.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٣٨/ ١.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٤٠/ ١.