هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - ٤- يجوز تصحيح الشهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقّا
كُدُوحٌ [١] تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ.
٥ [٢] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ، وَ قَالَ: مَنْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ.
٦ [٣] وَ رَوَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [٤] يَعْنِي كَافِرٌ قَلْبُهُ.
٧ [٥] وَ قَالَ [أَبُو الْحَسَنِ] [٦] مُوسَى (عليه السلام) [الرَّجُلُ] [٧]: إِنْ سُئِلْتَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَأَدِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [٨]، وَ يَقُولُ:
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ [٩].
٣- تجب إقامة الشهادة للعامّة إلّا أن يخاف الضيم [١٠] على المؤمن
لما تقدّم و يأتي.
٨ [١١] وَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ، وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ: فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ، فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلَا.
٤- يجوز تصحيح الشهادة بكلّ وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقّا.
٩ [١٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أُشْهِدْتَ عَلَى شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ، وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ، حَتَّى يَصِحَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَقُّهُ بَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَ لَا تَزِيدَ فِي نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ، فَإِنَّمَا بِالشَّاهِدِ يُبْطَلُ الْحَقُّ وَ يُحَقُّ الْحَقُّ، وَ بِالشَّاهِدَيْنِ [١٣] يُوجَبُ الْحَقُّ، وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى، وَ أَنَّ لِلشَّاهِدِ فِي
[١] الكدوح: الخدوش، و كل أثر من خدش أو عضّ (اللّسان: كدح).
[٢] الوسائل ١٨: ٢٢٨/ ٤.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٢٨/ ٣.
[٤] البقرة: ٢٨٣.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٢٨/ ٥.
[٦] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٨] النّساء: ٥٨.
[٩] البقرة: ١٤٠.
[١٠] الضّيم: الظّلم (أقرب الموارد: ضيم).
[١١] الوسائل ١٨: ٢٢٩/ ١.
[١٢] الوسائل ١٨: ٢٣٠/ ١.
[١٣] التّهذيب و الوسائل: و بالشّاهد.