هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ٢- يجب أداء الشهادة و يحرم كتمانها
الكتاب التاسع: كتاب الشهادات، [١] و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في تحمّل الشهادة و أدائها،
و أحكامه اثنا عشر
١- يجب تحمّلها كفاية و يستحبّ عينا
لما يأتي.
١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دُعِيتَ إِلَى شَهَادَةٍ فَأَجِبْ.
٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ [٤] قَالَ: قَبْلَ الشَّهَادَةِ، وَ عَنْ قَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [٥] قَالَ: بَعْدَ الشَّهَادَةِ.
٣ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى الشَّهَادَةِ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَقَاعَسَ [٧] عَنْهَا.
٢- يجب أداء الشهادة و يحرم كتمانها
لما مضى و يأتي.
٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيَهْدِرَ بِهَا [٩] دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ، وَ فِي وَجْهِهِ
[١] كتاب الشّهادات و فيه: ١٤١ حديثا
[٢] الوسائل ١٨: ٢٢٥/ ٣.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٢٥/ ١.
[٤] البقرة: ٢٨٢.
[٥] البقرة: ٢٨٣.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٢٦/ ٩.
[٧] تقاعس الرّجل عن الأمر: تأخّر و لم يتقدّم فيه (أقرب الموارد: قعس).
[٨] الوسائل ١٨: ٢٢٧/ ٢.
[٩] ليس في ج ٢.