هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - التاسع في ذكاة الجنين و أحكامه، و فيه اثنا عشر حديثا
٢١٧ [١] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُوَارِ [٢] تُذَكَّى أُمُّهُ، أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ تَمَاماً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ فَكُلْ.
٢١٨ [٣] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ قَدْ أَشْعَرَ، قَالَ:
ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.
٢١٩ [٤] ٤- قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِيحَةَ فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَكُلْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْ.
٢٢٠ [٥] ٥- وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْجَنِينِ: إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ [٦].
٢٢١ [٧] ٦- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحْتَ [٨] ذَبِيحَةً وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ تَامٌّ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ.
٢٢٢ [٩] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَيَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ:
كُلْهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لِأَنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ، فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَ هُوَ حَيٌّ فَاذْبَحْهُ وَ كُلْ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذْبَحُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ كَذَلِكَ الْبَقَرُ وَ الْإِبِلُ.
٢٢٣ [١٠] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ [١١] قَالَ: الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ [١٢] فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.
٢٢٤ [١٣] ٩- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْآيَةِ، قَالَ: هِيَ الْأَجِنَّةُ الَّتِي فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ، وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَأْمُرُ بِبَيْعِ الْأَجِنَّةِ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٦٩/ ١.
[٢] الحوار: ولد الناقة ساعة تضعه أمّه خاصّة (اللسان: حور).
[٣] الوسائل ١٦: ٢٧٠/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٧٠/ ٤.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٧٠/ ٥.
[٦] الأصل: فلا تأكله.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٧٠/ ٧.
[٨] الأصل: أذبحت.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٧١/ ٨.
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٧١/ ١١.
[١١] المائدة: ١.
[١٢] الأصل: أو أوبر.
[١٣] الوسائل ١٦: ٢٧١/ ١٠.