هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - الباب الثاني عشر في الأحكام،
١٠ [١] ٧- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.
١١ [٢] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُسْتَحْلَفُ النَّصَارَى وَ الْيَهُودَ فِي بِيَعِهِمْ وَ كَنَائِسِهِمْ، وَ الْمَجُوسُ فِي بُيُوتِ نِيرَانِهِمْ، وَ يَقُولُ: شَدِّدُوا عَلَيْهِمْ احْتِيَاطاً لِلْمُسْلِمِينَ.
١٢ [٣] ٨- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُحَلَّفُ الْمُنْكِرُ فِي الْحَدِّ.
١٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ؟ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي؟
فَقَالَ: إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ.
١٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَاكِماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً.
١٥ [٦] ٩- رُوِيَ: أَنَّ الْأَخْرَسَ يَحْلِفُ إِذَا أَنْكَرَ بِأَنْ يُكْتَبَ لَهُ سُورَةُ الْقَسَمِ فِي صَحِيفَةٍ، ثُمَّ يُغَسَّلُ، وَ يُؤْمَرُ الْأَخْرَسُ بِشُرْبِهِ، فَإِنِ امْتَنَعَ أُلْزِمَ الدَّيْنَ.
١٦ [٧] ١٠- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ إِلَّا بِاللَّهِ حَتَّى الْكُفَّارُ، وَ تَقَدَّمَ ذَلِكَ وَ مُعَارِضُهُ فِي الْأَيْمَانِ.
١٧ [٨] ١١- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ.
١٨ [٩] ١٢- سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنْ خُصُومَةِ أَبِيهِ لَهُ، فَقَالَ:
خَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِهِ.
١٩ [١٠] وَ رُوِيَ: إِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ، وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ.
[١] الوسائل ١٨: ٢١٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٢١٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ٢١٩/ باب ٣٠.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٢٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٢٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٢٢/ ١.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٢٣/ ١.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٢٣/ ١.
[٩] الوسائل ١٨: ٢٢٤/ ١.
[١٠] الوسائل ١٨: ٢٢٤/ ٢.