هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - العاشر في الحكم بالقرعة في مواضع، و فيه اثنا عشر حديثا
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا، وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا، فَكَانَا إِذَا [١] أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جَمِيعاً قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.
تتمّة:
يفهم من هذه الأحاديث و غيرها ممّا مضى و يأتي أنّ مرجّحات البيّنة اثنا عشر ١- زيادة العدد.
٢- زيادة العدالة.
٣- زيادتهما.
٤- القرعة.
٥- اليمين.
٦- القرعة مع اليمين.
٧- كون صاحب البيّنة خارجا.
٨- كونه زائدا و قد شهدت بيّنته بالسبب.
٩- كونها شهدت بالنتاج و الأخرى بالشراء في الجارية.
١٠- كون إحداهما تشهد بالحرّيّة و الأخرى بالرقّيّة.
١١- تقدّم التاريخ في دعوى النكاح.
١٢- دخول أحد الزوجين خاصّة في دعوى نكاح الاخنين كما مرّ، و أمّا القسمة نصفين فبعد العجز عن الترجيح، و حمل على الصلح، و كذا القسمة على عدد الشهود، و حمل تعارض المرجّحات في بعض الصور على التخيير.
العاشر: في الحكم بالقرعة في مواضع، و فيه اثنا عشر حديثا
٥٥ [٢] ١- رُوِيَ: أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا وَقَعُوا عَلَى الْأَمَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ [٣] بَيْنَهُمْ
[١] ليس في ج ٢.
[٢] الوسائل ١٨: ١٨٧/ ١.
[٣] ج ٢: قرع.