هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - السادس في أنّ من رضي باليمين فحلف له لم تسمع دعواه بعد اليمين
قَالَ: مَا عَلِمَتْ مِنْهُمَا إِلَّا خَيْراً أَنْفَذَ شَهَادَتَهُمَا.
الخامس: في أنّ المدّعي إذا أقام بيّنة فلا يمين عليه معها
إلّا ما استثني و قد مرّ
٣٥ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) (عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ؟ قَالَ: لَا) [٢].
٣٦ [٣] (وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)) [٤]: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ.
٣٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْيَمِينَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ [٦]. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ قَبُولِ الْمُدَّعِي، وَ عَلَى كَوْنِ الدَّعْوَى عَلَى مَيِّتٍ.
السادس: في أنّ من رضي باليمين فحلف له لم تسمع دعواه بعد اليمين
و لا بيّنته [٧] و قد مرّ
٣٨ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ، وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ، وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ مقَبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ.
[١] الوسائل ١٨: ١٧٧/ ١.
[٢] ليس في ج ١.
[٣] الوسائل ١٨: ١٧٨/ ٢.
[٤] ليس في ج ١.
[٥] الوسائل ١٨: ١٧٨/ ٤.
[٦] أثبتناه من ج ١ و الوسائل، و في الأصل و ج ٢: بيّنة.
[٧] أثبتناه من ج ١ و الوسائل، و في الأصل و ج ٢: بيّنة.
[٨] الوسائل ١٨: ١٧٨/ ١.