هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ١٠- شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في الماليّة
شَاهِدٌ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
١٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ، وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ.
٧- الإقرار
لما تقدّم و يأتي.
١٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.
١٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
٨- القرعة، و لها مواضع خاصّة
تأتي إن شاء اللّه.
٩- الشاهد و اليمين في الدعوى الماليّة خاصّة
لما مرّ.
١٨ [٤] وَ كَانَ (عليه السلام) يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ، وَ لَمْ يَجُزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ.
١٩ [٥] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ (عليه السلام).
٢٠ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا.
١٠- شهادة امرأتين مع يمين المدّعي في الماليّة
لما مرّ.
٢١ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) [٨]: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
[١] الوسائل ١٨: ١٧٧/ ٦.
[٢] الوسائل ١٨: ١١١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٧٥/ ٤.
[٤] الوسائل ١٨: ١٩٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ١٩٣/ ٢ و ٣.
[٦] الوسائل ١٨: ١٩٥/ ١٢.
[٧] الوسائل ١٨: ١٩٨/ ٤.
[٨] ج ٢: و قال أبو الحسن (ع).