هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٦- نكول المدّعي بعد ردّ اليمين عليه
٩ [١] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَالِهِ، قَالَ: فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ، وَ أَنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَلِذَلِكَ صَارَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ، لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ، وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ، أَوِ الْحَقَّ، أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتِ الْحَقُّ.
١٠ [٢] وَ رُوِيَ: الْحُكْمُ بِرَدِّ الْيَمِينِ. وَ حُمِلَ عَلَى رَدِّ الْمُنْكَرِ لَهَا وَ غَيْرُ ذَلِكَ.
٥- يمين المدّعي مع ردّ المنكر لها عليه
لما تقدّم و يأتي.
١١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي.
١٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي، قَالَ:
يُسْتَحْلَفُ أَوْ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
١٣ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ: أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ.
٦- نكول المدّعي بعد ردّ اليمين عليه
لما تقدّم و يأتي.
١٤ [٦] وَ رُوِيَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
[١] الوسائل ١٨: ١٧٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٨: ١٧٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٨: ١٧٦/ ٣.
[٤] الوسائل ١٨: ١٧٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ١٧٧/ ٥.
[٦] الوسائل ١٨: ١٧٦/ ٤.