هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥ - ١- البيّنة من المدّعي
[الباب] الحادي عشر [١] في كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى،
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: فيما يحكم به،
و هو اثنا عشر
١- البيّنة من المدّعي
لما مضى و يأتي.
١ [٢] وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ: أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ.
٢ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ: شَهَادَةٌ عَادِلَةٌ، أَوْ يَمِينٌ قَاطِعَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ مَعَ أَئِمَّةِ الْهُدَى (عليهم السلام).
٣ [٤] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ.
٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ فِي شَاةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ: حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي، وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
[١] الباب الحادي عشر و فيه: ٨٢ حديثا
[٢] الوسائل ١٨: ١٦٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ١٦٨/ ٦.
[٤] الوسائل ١٨: ١٧٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ١٧١/ ٤.