هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ٨- لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا غيرهم من الكفّار
و لنذكر هنا اثني عشر حديثا.
١٩٦ [١] أَ- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ:
لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لَا تَأْكُلْهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَوْلُ اللَّهِ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ [٢] قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.
١٩٧ [٣] ب- قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّهُ رُوِيَ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: [إِنَّ] [٤] الذَّبِيحَةَ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِيهَا شَيْئاً لَا أَشْتَهِيهِ، فَسُئِلَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: نَقُولُ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ.
١٩٨ [٥] ج- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ حَيْثُ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ وَ هُوَ وَكِيلُ الْمُسْلِمِ فِي غَنَمِهِ، فَقَالَ: إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا يَخْلِطْهُ [٦] بِمَالِهِ وَ لَا يُحَرِّكْهُ، وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً فَلَا يَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ، وَ لَيْسَ يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
١٩٩ [٧] د- قَالَ (عليه السلام): لَا يَذْبَحْ أُضْحِيَّتَكَ يَهُودِيٌّ وَ لَا نَصْرَانِيٌّ وَ لَا مَجُوسِيٌّ.
٢٠٠ [٨] ه قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ.
٢٠١ [٩] وَ- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا يَأْكُلُونَ ذَبَائِحَكُمْ، فَكَيْفَ تَسْتَحِلُّونَ أَنْ تَأْكُلُوا ذَبَائِحَهُمْ؟! إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٧٩/ ١.
[٢] المائدة: ٥.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٨٠/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٨٠/ ٦.
[٦] الأصل: فلا يخلط.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٨٢/ ١١.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٨١/ ٩.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٨٣/ ٤.