هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - الباب الثامن في وجوب التوقّف و الاحتياط في كلّ حكم لم يثبت عن الأئمّة
[الباب] الثامن [١] في وجوب التوقّف و الاحتياط في كلّ حكم لم يثبت عن الأئمّة (عليهم السلام)،
و قد مرّ أيضا، و الأحاديث هنا متواترة، نذكر منها اثني عشر
١ [٢] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.
٢ [٣] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ، وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ.
٣ [٤] ٣- قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: لَا تَرُومَنَّ [٥] أَمْراً أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ.
٤ [٦] ٤- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ، وَ الْخِطَابَ فِيمَا لَا تُكَلَّفُ، وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ.
٥ [٧] ٥- قَالَ (عليه السلام): لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.
٦ [٨] ٦- قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ، فَأَمَّا
[١] الباب الثّامن و فيه: ١٢ حديثا
[٢] الوسائل ١٨: ١١٥/ ١٣.
[٣] الوسائل ١٨: ١١٢/ ٤.
[٤] الوسائل ١٨: ١١٤/ ١٠.
[٥] رمت الشّيء: إذا طلبته (المجمع: روم).
[٦] الوسائل ١٨: ١١٧/ ٢٠.
[٧] الوسائل ١٨: ١١٧/ ٢٠.
[٨] الوسائل ١٨: ١١٧/ ٢٠.