هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - الباب السابع في وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث فيما رووه عن الأئمّة
٥ [١] ٥- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا.
٦ [٢] ٦- قَالَ (عليه السلام) لِأَبِي بَصِيرٍ: الرَّادُّ عَلَيْكَ هَذَا الْأَمْرَ كَالرَّادِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
٧ [٣] ٧- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسٰانُ إِلىٰ طَعٰامِهِ [٤] قَالَ: إِلَى الْعِلْمِ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ.
٨ [٥] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ، وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، وَ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا، وَ نَظَرَ فِي أَحْكَامِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ حَاكِماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً.
٩ [٦] ٩- كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) إِلَى رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ عَمَّنْ يَأْخُذَانِ مَعَالِمَ دَيْنِهِمَا: اصْمُدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا، وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا.
١٠ [٧] ١٠- سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنْ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ، فَقَالَ: خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.
١١ [٨] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرِّاوِيَةُ لِحَدِيثِنَا يَشُدُّ بِهِ قُلُوبَ شِيعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.
١٢ [٩] ١٢- كَتَبَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ سَأَلَهُ عَنِ الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ:
- [أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ] [١٠] فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ.
[١] الوسائل ١٨: ١٠٨/ ٤٠.
[٢] الوسائل ١٨: ١١١/ ٤٨.
[٣] الوسائل ١٨: ١٠٩/ ٤٤.
[٤] عبس: ٢٤.
[٥] الوسائل ١٨: ٤/ ٥ و ٩٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٨: ١١٠/ ٤٥.
[٧] الوسائل ١٨: ١٠٣/ ١٣.
[٨] الوسائل ١٨: ٥٢/ ١.
[٩] الوسائل ١٨: ١٠١/ ٩.
[١٠] أثبتناه من ج ١ و الوسائل.