هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ٤- يجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة، و يكره في غير الضرورة
١٨٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
١٨١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ.
٢- يجوز أن يذبح الأغلف
للعموم.
١٨٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَغْلَفِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا [يَرَى بِهِ] [٤] بَأْساً.
٣- يجوز أن يذبح غير البالغ
للعموم.
١٨٣ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ، فَقَالَ: إِذَا تَحَرَّكَ [٦] وَ كَانَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ [٧] الشَّفْرَةَ [٨].
١٨٤ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ، فَقَالَ: إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ.
١٨٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ.
٤- يجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة، و يكره في غير الضرورة.
١٨٦ [١١] قَالَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ: لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
١٨٧ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْأُضْحِيَّةِ: وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا.
١٨٨ [١٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ
[١] الوسائل ١٦: ٢٦٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٦٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٦٩/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٧٥/ ١.
[٦] الأصل: يتحرّك، غلام حرّك: أيّ خفيف ذكيّ (اللّسان: حرّك).
[٧] أطقت الشّيء إطاقة: قدرت عليه (المجمع:
طوق).
[٨] الشّفرة: السّكّين العريضة (اللّسان: شفر).
[٩] الوسائل ١٦: ٢٧٥/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٧٥/ ٣.
[١١] الوسائل ١٦: ٢٧٦/ ٣.
[١٢] الوسائل ١٦: ٢٧٦/ ١.
[١٣] الوسائل ١٦: ٢٧٦/ ٢.