هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - الباب الثاني فيما يعمل به القاضي و غيره
الْخُطُوبِ [١] وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ [٢] فَالرَّادُّ إِلَى اللَّهِ الْآخِذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ، وَ الرَّادُّ إِلَى الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْآخِذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُتَفَرِّقَةِ.
٦ [٣] ٦- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
٧ [٤] ٧- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ أَحَادِيثِنَا، فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا فَهُوَ حَقٌّ، وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَهُوَ بَاطِلٌ.
٨ [٥] ٨- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، أَلَا وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.
٩ [٦] ٩- سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام): بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ؟ فَقَالَ: لَا تَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً، مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَ مَنْ [٧] تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ ضَلَّ، وَ مَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ.
١٠ [٨] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَيْءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا.
١١ [٩] ١١- قَالَ (عليه السلام): لَا نَجَاةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ، وَ الطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ، وَ لَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِيٍّ.
[١] الخطب: الشأن أو الأمر، صغر أو عظم، و جمعه خطوب (اللسان: خطب).
[٢] النساء: ٥٩.
[٣] الوسائل ١٨: ٨٩/ ٤٧.
[٤] الوسائل ١٨: ٨٩/ ٤٨.
[٥] الوسائل ١٨: ١٩/ ٩.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٤/ ٧.
[٧] الأصل: من.
[٨] الوسائل ١٨: ٤٧/ ٢٥.
[٩] الوسائل ١٨: ٨/ ٧.