هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ١- يجوز أن يذبح الجنب
١٧٣ [١] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ.
١٧٤ [٢] ٧- قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا لَمْ تَتَّهِمْهُ.
١٧٥ [٣] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى [٤] أَنْ يُسَمِّي، أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ.
١٧٦ [٥] ٩- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ وَ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ.
١٧٧ [٦] ١٠- قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُسَمِّ إِذَا ذَبَحَ فَلَا تَأْكُلْهُ [٧].
١٧٨ [٨] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ، قَالَ: كُلُّ هَذَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ.
١٧٩ [٩] ١٢- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَ إِنْ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَمِّيَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثُمَّ يَأْكُلُ.
الثامن: في أوصاف الذابح
و أحكامه اثنا عشر
١- يجوز أن يذبح الجنب
لما تقدّم و يأتي عموما.
[١] الوسائل ١٦: ٢٦٦/ ٣.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٧٧/ ١١.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٦٧/ ٣.
[٤] الأصل: فنسي.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٦٧/ ٤.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٦٨/ ٦.
[٧] الأصل: فلا تأكل.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٦٨/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٦٦/ ٥.