هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - الباب الحادي عشر في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و فيه اثنا عشر حديثا
الباب الحادي عشر [١] في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و فيه اثنا عشر حديثا
١ [٢] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
٢ [٣] ٢- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَمَاتَا وَ لَمْ يَدْرُوا [٤] أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَقَالَ: يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
٤ [٦] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ [٧] شَيْءٌ رَكِبَا سَفِينَةً فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ (عليه السلام): صَدَقَ، هِيَ [٨] هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: يُدْفَعُ
[١] الباب الحادي عشر و فيه: ١٣ حديثا
[٢] الوسائل ١٧: ٥٨٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٨٩/ ٢.
[٤] الوسائل و التّهذيب: و لا يدرى.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٩٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٩٠/ ١ و ٥٩١/ ٢.
[٧] ليس في ج ٢.
[٨] الوسائل و الفروع: هو.