هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - الباب العاشر في ميراث الخنثى و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
١٣ [١] ١٠- رُوِيَ فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ: أَنَّهُ يَطْلُبُ صَاحِبُهُ وَ يَجْتَهِدُ فِي الطَّلَبِ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَفِظَ لَهُ، وَ إِنْ خَافَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ الْمَوْتُ أَوْصَى بِهِ.
١٤ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ إِنْ كَانُوا مِلَاءً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ.
١٥ [٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُ بَيْعِ دَارِهِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ.
١٦ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.
١٧ [٥] ١١- رُوِيَ: أَنَّ الْمَنْفُوسَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ.
١٨ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَنْفُوسِ: إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
١٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): السِّقْطُ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
٢٠ [٨] وَ رُوِيَ: مِثْلُهُ فِي الْمَوْلُودِ.
٢١ [٩] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ الْغَائِبَ يَرِثُ، وَ لَيْسَ عَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَجِيءَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
[١] الوسائل ١٧: ٥٨٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٨٣/ ٥.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٨٤/ ٧.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٨٥/ ١١.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٨٦/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٨٦/ ٣.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٨٧/ ٤.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٨٧/ ٧.
[٩] الوسائل ١٧: ٦٢/ ٣.