هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - الباب العاشر في ميراث الخنثى و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
٦ [١] ٥- رُوِيَ: أَنَّ الْقُرْعَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ. وَ يَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِغَيْرِ الْخُنْثَى لِمُعَارَضَةِ النَّصِّ الْخَاصِّ.
٧ [٢] ٦- رُوِيَ: أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا بَالَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَ لَا الرِّجَالُ بَلْ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً فَيَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ.
٨ [٣] وَ رُوِيَ: أَمَرَ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ.
٩ [٤] ٧- سُئِلَ الْحَسَنُ (عليه السلام) [٥] عَنِ الْمُؤَنَّثِ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ، وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ: بُلْ عَلَى الْحَائِطِ، فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَ إِنْ نَكَصَ [٦] بَوْلُهُ كَمَا يَنْكُصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهُوَ امْرَأَةٌ.
١٠ [٧] ٨- رُوِيَ: أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْقُرْعَةِ، يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ.
١١ [٨] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى [٩] بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى.
١٢ [١٠] ٩- وُلِدَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ (عليه السلام) مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ، فَسُئِلَ (عليه السلام) عَنْهُ، فَقَالَ: يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ، وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ.
[١] الوسائل ١٧: ٥٧٧/ ٧.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٧٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٧٩/ ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٧٧/ ٧.
[٥] ج ١ و ٢: أبو الحسن (ع).
[٦] نكص: أي رجع (المجمع: نكص).
[٧] الوسائل ١٧: ٥٨٠/ ٢.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٨١/ ٥.
[٩] تنحّى: أي تحوّل إلى ناحية (المجمع:
نحو).
[١٠] الوسائل ١٧: ٥٨١/ ١.