هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - الباب التاسع في ميراث ولد الملاعنة و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
٧ [١] ٤- رُوِيَ: أَنَّهُ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.
٨ [٢] وَ رُوِيَ: يُوَارِثُ أَخْوَالُهُ.
٩ [٣] وَ رُوِيَ: يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ، وَ لَا يَرِثُهُمْ إِذَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ الْأَبُ- وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ.
١٠ [٤] ٥- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبٌ يَدَّعِيهِ النِّسَاءُ وَ يُنْكِرُهُ الرِّجَالُ أَوْ وَرَثَتُهُمْ.
١١ [٥] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدٍ سَاعَةً لَمْ يُنْفَ عَنْهُ أَبَداً.
١٢ [٦] ٧- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّبَرِّي مِنَ الْأَبِ وَ الِابْنِ.
١٣ [٧] وَ رُوِيَ: مُعَارِضٌ فِي الِابْنِ غَيْرُ صَرِيحٍ.
١٤ [٨] ٨- رُوِيَ: أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الزِّنَا لِلْإِمَامِ، وَ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ الزَّانِي وَ لَا الزَّانِيَةُ.
١٥ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَابْنِ الْمُلَاعَنَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْوَطْءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُمِّ شُبْهَةً.
١٦ [١٠] ٩- رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ.
١٧ [١١] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ الشُّرَكَاءَ فِي الْأَمَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ.
١٨ [١٢] ١١- رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ الْمُدَّعَى إِذَا كَانَ أَبُوهُ مَعْرُوفاً لَا يَرِثُ مَنِ ادَّعَاهُ.
١٩ [١٣] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ سُبِيَ أَبُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أُعْتِقَ وَ عُرِفَتْ قَبِيلَتُهُ لَمْ يَسْقُطْ نَسَبُهُ، بَلْ يَرِثُهُمْ وَ يَرِثُونَهُ.
[١] الوسائل ١٧: ٥٦١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٦١/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٦٣/ ٧.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٦٣/ باب ٥.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٦٥/ ٤.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٦٥/ ٢ و ٥٦٦/ ٣.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٦٦/ ٣.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٦٧/ ٣ و ٥٦٦ باب ٨.
[٩] الوسائل ١٧: ٥٦٩/ ١٠.
[١٠] الوسائل ١٧: ٥٧٠/ ٢.
[١١] الوسائل ١٧: ٥٧١/ ١.
[١٢] الوسائل ١٧: ٥٧١/ باب ١١.
[١٣] الوسائل ١٧: ٥٧٢/ باب ١٢.