هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - السادس في حدّ إدراك الذكاة و ما يعتبر بعدها
فَلْيَنْحَرْهَا مِنْ حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَ يُسَمِّي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُؤْكَلُ.
١٦٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْكُمُ الذَّبِيحَةُ فَعَرْقِبُوهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تُعَرْقِبُوهَا فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشَ.
السادس: في حدّ إدراك الذكاة و ما يعتبر بعدها
١٦١ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ [٣] فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَ عَيْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْكِضُ أَوْ ذَنَبٌ يُمْصَعُ [٤] فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ.
١٦٢ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الذَّبِيحَةِ، فَقَالَ: إِذَا تَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوْ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ.
١٦٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فِي حَيَاةِ شَاةٍ فَرَأَيْتَهَا تَطْرِفُ عَيْنُهَا أَوْ تُحَرِّكُ أُذُنَيْهَا أَوْ تَمْصَعُ بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَكَ حَلَالٌ.
١٦٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ.
١٦٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَلَا تَتَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ [٩]، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ، أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ.
١٦٦ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا،
[١] الوسائل ١٦: ٢٦٢/ ٩.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٦٢/ ١.
[٣] المائدة: ٣.
[٤] مصعت الدّابّة بذنبها: حرّكته من غير عدوّ (اللّسان: مصع).
[٥] الوسائل ١٦: ٢٦٣/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٦٣/ ٥.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٦٣/ ٦.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٦٤/ ١.
[٩] العبيط: الدّم الطّريّ (اللّسان: عبط).
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٦٤/ ٢.