هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
٣٢ [١] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
٣٣ [٢] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُ.
٣٤ [٣] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ: يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
٣٥ [٤] ٤- قَالَ (عليه السلام): لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَيَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا، هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ شَيْئاً مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ فِي عِدَّتَهِنَّ.
٣٦ [٥] ٥- قَالَ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
٣٧ [٦] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ، قِيلَ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ، قَالَ: تَرِثُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.
٣٨ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا تَرِثُهُ.
٣٩ [٨] ٧- قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ: إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ هِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.
[١] الوسائل ١٧: ٥٢٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٢٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٣٠/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٣١/ ٦.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٣٢/ ١٠.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٣٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٣٤/ ٩.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٣٣/ ٥.