هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - التاسع فيمن طلّق واحدة من أربع و تزوّج اخرى، ثمّ مات فاشتبهت المطلّقة
ولد أعطين من الرباع.
الثامن: في اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
٢٤ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَضَى فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً، فَقَالَ: اكْتُبُوا الْمَتَاعَ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ: هَذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ، ثُمَّ رَجَعَ [٢] عَنْ هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ: يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا- يَعْنِي جَبَلَيْ مَكَّةَ- لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ، وَ هَذَا الْمُدَّعَى فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.
٢٥ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ، لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ مِنْ بَيْتِهَا الْمَتَاعَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
٢٦ [٤] وَ رُوِيَ: لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الصُّلْحِ.
التاسع: فيمن طلّق واحدة من أربع و تزوّج اخرى، ثمّ مات فاشتبهت المطلّقة
٢٧ [٥] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ، وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طَلَّقَ مِنْ
[١] الوسائل ١٧: ٥٢٣/ ١.
[٢] الأصل: يرجع.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٢٥/ ٥.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٢٥/ ٤.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٢٥/ ١.