هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - السادس فيما لا ترث الزوجة غير ذات الولد من عينه أو قيمته
غَيْرِهَا، قَالَ: يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.
السادس: فيما لا ترث الزوجة غير ذات الولد من عينه أو قيمته
١٢ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً، وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفَرْشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ، وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.
١٣ [٢] وَ رُوِيَ: الرَّقِيقُ- مَكَانَ الْفَرْشِ.
١٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.
١٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ [٥] وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ أَوِ الْخَشَبِ.
١٦ [٦] وَ رُوِيَ: مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ، فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ.
١٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ [٨] بِهَذَا، فَقَالَ: إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ، فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ.
١٨ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ [١٠] النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا
[١] الوسائل ١٧: ٥١٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٢٠/ ١٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٥١٨/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٥١٩/ ٥.
[٥] الطّوب: الآجرّ شامية أو روميّة (اللّسان:
طوب).
[٦] الوسائل ١٧: ٥٢١/ ١٥.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٢٠/ ١١.
[٨] ج ١ و ٢: لا يرضون.
[٩] الوسائل ١٧: ٥٢١/ ١٣.
[١٠] ليس في ج ١ و ٢.