هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ١٠- إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر،
٤٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ جَدَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ [٢] مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ كَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ سَقَطَتْ جَدَّةُ [٣] الْأُمِّ، وَ الْبَاقِي لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.
٤٣ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو الْأُمِّ، وَ مِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ.
٤٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كُلِّهِمْ يَرِثُونَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
١٠- إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر،
و الباقي لمن تقرّب بالأبوين أو الأب، و لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما مرّ.
٤٥ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا [وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا] [٧] وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ:
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٨].
٤٦ [٩] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً (لِأَبِيهَا، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ) [١٠].
[١] الوسائل ١٧: ٤٩٨/ ٢.
[٢] أثبتناه من التهذيب و الاستبصار، و في الأصل و باقي النسخ: و جدّة.
[٣] أثبتناه من ج ١ و الوسائل و التهذيب، و في الأصل و ج ٢: جدّ.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٩٨/ ٣.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٩٩/ ٦.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٩٩/ ١.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٨] النساء: ١١.
[٩] الوسائل ١٧: ٥٠٠/ ٢.
[١٠] ليس في ج ٢.