هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ٦- الجدّ مع الإخوة كالأخ، و الجدّة كالأخت،
٢١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.
٢٢ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٢٣ [٣] وَ رُوِيَ فِي ابْنِ أَخٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ: أَنَّ لِابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَيْنِ، وَ لِابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَ.
٢٤ [٤] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، قَالَ: لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ [٥]، وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِي.
٦- الجدّ مع الإخوة كالأخ، و الجدّة كالأخت،
فيتساويان إذا اجتمعا، و إن تعدّدوا و اختلفوا لأب أو لأبوين، فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
٢٥ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.
٢٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً، قَالَ:
الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٨].
٢٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ.
٢٨ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْجَدَّ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا كَثُرُوا أَوْ قَلُّوا.
٢٩ [١١] وَ رُوِيَ: الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَ لَوْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
[١] الوسائل ١٧: ٤٨٧/ ٩.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٨٧/ ١٠.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٨٨/ ١٥.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٨٧/ ١١.
[٥] ج ٢: الثلث.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٨٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٨٩/ ٢.
[٨] النساء: ١١.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٨٩/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٧: ٤٨٩/ ٥.
[١١] الوسائل ١٧: ٤٨٩/ ٦.