هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢ - ٥- أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،
سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ.
١٤ [١] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.
١٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ.
١٦ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): مَيِّتٌ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ، فَقَسَمَ هَؤُلَاءِ مِيرَاثَهُ، فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ، وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ، فَأَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ: هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَ مَا أَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهَا عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ: بَلَى، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّ الْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَخَلَتْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ: خُذْهُ.
١٧ [٤] وَ رُوِيَ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ.
٥- أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،
و يقاسمون الجدّ و إن قرب و بعدوا، و يمنع الأقرب منهم الأبعد لما مرّ.
١٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام) وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
١٩ [٦] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُورِثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِيرَاثَ أَبِيهِ.
٢٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ: لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.
[١] الوسائل ١٧: ٤٨٤/ ٣.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٨٥/ ٥.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٨٥/ ٦.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٦٥/ ٢٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٨٥/ ١.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٨٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٨٧/ ٧.