هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - العاشر في ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم
كَامِلًا، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
٤٠ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا، فَقَالَ:
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
٤١ [٢] وَ رُوِيَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ.
٤٢ [٣] وَ رُوِيَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى وُجُودِ الْإِخْوَةِ.
العاشر: في ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم
و قد مرّ
٤٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام): رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ، وَ فِيهَا بِخَطِّهِ (عليه السلام) فِي ابْنَةٍ وَ أَبٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَ فِيهَا بِخَطِّهِ (عليه السلام): رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ.
٤٤ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ: إِنَّ الْفَرِيضَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَإِنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَ بَقِيَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ، سُمِّيَ لَهُمَا وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا [٦] بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا [٧].
[١] الوسائل ١٧: ٤٦٢/ ٥.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٦٢/ ٨.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٦٢/ ٩.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٦٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٦٤/ ٣.
[٦] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل و التهذيب، و في الأصل: عليها.
[٧] أثبتناه من ج ١ و الوسائل و التهذيب، و في الأصل و ج ٢: سهامها.