هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩ - السابع في أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة و نحوهم،
الْبَنَاتِ.
٢٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ [٢].
٢٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ، وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.
٢٨ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَيْئاً مِنَ السُّدُسِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ.
٢٩ [٥] وَ رُوِيَ: بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ. وَ حُمِلَ عَلَى إِرَادَةِ زِيَادَةِ النَّصِيبِ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا وَ هُوَ الثُّلُثَانِ.
٣٠ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَرِثُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ.
السابع: في أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة [٧] و نحوهم،
و قد مرّ
٣١ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ، وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ.
٣٢ [٩] وَ سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أمَّهُ، لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[١] الوسائل ١٧: ٤٤٩/ ٢.
[٢] الأصل: أبيهم.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٥٠/ ٥.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٥١/ ٧.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٥١/ ٨.
[٦] الوسائل ١٧: ٤١٦/ ٥ بدلالة ذيل الحديث ١٠(ص)٤٥١.
[٧] من أوّل الحديث [١٨] إلى هنا سقط من ج ٢.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٥٢/ ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٥٢/ ١.