هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - السادس في ميراث أولاد الأولاد
فَقَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ، وَ لَيْسَ [١] لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ.
١٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ، قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ.
٢٠ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ، فَقَالَ:
الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
٢١ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ، قَالَ: أَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ اتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ.
٢٢ [٥] وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): رَجُلٌ هَلَكَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ، فَقَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ وَ أَخاً، أَوْ قَالَ: ابْنَ أَخِيهِ فَسَكَتَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
٢٣ [٦] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ، قَالَ: ادْفَعْ إِلَى الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَخَفْ مِنَ الْعَمِّ شَيْئاً.
٢٤ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَيْسَ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَحَدٍ سَهْمٌ إِلَّا لِلْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ، وَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ.
السادس: في ميراث أولاد الأولاد
و قد مرّ أنّهم يقومون مقام آبائهم و أمّهاتهم مع عدمهم، و يمنع الأقرب الأبعد و يشاركون الأبوين
٢٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتُكُنُّ مَكَانَ
[١] الأصل: فليس.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٤٤/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٤٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٤٥/ ٧.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٤٦/ ١١.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٤٧/ ١٢.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٤٧/ ١٤.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٤٩/ ١.