هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - الخامس في أنّه لا يرث مع الأولاد أحد من الإخوة، (و لا الأجداد، و لا الأعمام، و لا الأخوال و أولادهم، و لا أحد سوى الأبوين و الزوجين،
وَ الثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ.
١١ [١] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ.
١٢ [٢] وَ رُوِيَ: أَنْ الْأَخِيرَ مِنَ التَّوْأَمَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ أَكْبَرُهُمَا.
الرابع: في أنّ البنت إذا انفردت فلها المال كلّه و كذا البنتان و البنات و كذا الذكر انفرد أو تعدّد،
و قد مرّ و يأتي
١٣ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَرِثَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ (عليها السلام) تَرِكَتَهُ.
١٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا وَ اللَّهِ، مَا وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْعَبَّاسُ وَ لَا عَلِيٌّ (عليه السلام) وَ لَا وَرِثَهُ إِلَّا فَاطِمَةُ (عليها السلام).
١٥ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ بَنَاتٍ، قَالَ: الْمَالُ لَهُنَّ.
١٦ [٦] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا، قَالَ: يُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.
١٧ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الذَّكَرَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ نَصِيباً مِنَ الْأُنْثَى إِذَا كَانَ مَكَانَهَا.
الخامس: في أنّه لا يرث مع الأولاد أحد من الإخوة، (و لا الأجداد، و لا الأعمام، و لا الأخوال و أولادهم، و لا أحد سوى الأبوين و الزوجين،
و قد مرّ و يأتي مثله) [٨]
١٨ [٩] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ،
[١] الوسائل ١٧: ٤٤٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٤١/ ١٠.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٤١/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٤٢/ ٤.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٤٣/ ٥.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٤٣/ ٦.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٤٨/ ٢.
[٨] ليس في ج ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٤٤/ ١.