هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - الثامن في أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به
٤- النصف مع الثلث كزوج و أمّ أو إخوة من الامّ.
٥- النصف مع السدس كزوج مع أخ لأمّ أو بنت مع أمّ أو أخت لأب و أخت لأمّ.
٦- النصف مع الثمن كزوجة و بنت.
٧- الربع مع الثلثين كزوج و بنتين فصاعدا أو زوجة و أختين لأب فصاعدا.
٨- الربع مع الثلث كزوجة و أمّ أو زوجة و إخوة لامّ.
٩- الربع مع السدس كزوجة و أخ لأمّ، أو زوج و أحد الأبوين مع الولد.
١٠- الثلثان مع الثلث كإخوة لأمّ و أخوات لأب.
١١- الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين.
١٢- الثمن مع السدس كزوجة و أحد الأبوين و ابن، و الاجتماعات الثلاثيّة و ما فوقها كثيرة تتركّب ممّا ذكر.
الثامن: في أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به
إذا لم يكن من هو أقرب منه و قد مرّ و يأتي
٥ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.
٦ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ، فَإِنِ اسْتَوَتْ (قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ) [٣].
[١] الوسائل ١٧: ٤١٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٤١٩/ ٣.
[٣] ليس في ج ٢.