هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - تتمّة يمنع الزوجان من الإرث كلّا أو بعضا في صور اثني عشر
الثاني عشر: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد
إذا سقط بيت على قوم فبقي منهم صبيّان و مات الباقي
٦٤ [١] فَإِنَّهُ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْرَعُ لِتَعْيِينِ الْحُرِّ ثُمَّ يُعْتَقُ الْمَمْلُوكُ وَ يُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.
وَ يُحْتَمَلُ اسْتِحْبَابُ الْعِتْقِ.
تتمّة: يمنع الزوجان من الإرث كلّا أو بعضا في صور اثني عشر
١- كون الزوجة غير ذات ولد منه فتمنع من أشياء تأتي.
٢- تجرّد عقد المريض عن الدخول.
٣- كون العقد منقطعا مع [عدم] [٢] شرط الإرث.
٤- كون العقد فضوليّا.
٥- كون المرأة ملاعنة.
٦- كونها مقذوفة صمّاء.
٧- كونها مقذوفة خرساء.
٨- كونها مطلّقة بائنا و لو في العدّة في غير المريض.
٩- [كونها] [٣] مفقودة الخبر.
١٠- اشتباه المطلّقة بائنا.
١١- كون الزوج مفقود الخبر.
١٢- قدر الحبوة تمنع منه الزوجة. و قد مرّ تفصيل بعض هذه الصور، و يأتي الباقي إن شاء اللّه.
[١] الوسائل ١٧: ٥٩٢/ ٢.
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢.