هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - الأوّل فيما يذبح به
١٢٤ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ انْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) حَيَّةً.
١٢٥ [٢] ١١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ وَ يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَأْكُلَهُ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ.
١٢٦ [٣] ١٢- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِهِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
١٢٧ [٤] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ: يَغْرَمُهُ، وَ كَذَلِكَ الْبَازِي، وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ، وَ كَذَلِكَ [كَلْبُ] [٥] الْحَائِطِ.
١٢٨ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ ثَمَنَ كَلْبِ الصَّيْدِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ ثَمَنَ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ مِنَ السُّحْتِ.
فصل: و أمّا الذبائح
ففيها اثنا عشر فصلا
الأوّل: فيما يذبح به
١٢٩ [٧] سُئِلَ [٨] الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ [٩] وَ الْمَرْوَةِ [١٠]، فَقَالَ: لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
١٣٠ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ، قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا،
[١] الوسائل ١٦: ٢٥١/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٥١/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٥١/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٥٢/ ٢.
[٥] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٥٢/ ٣.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٥٢/ ١.
[٨] الأصل: و سئل.
[٩] الليط: قشر القصب و القناة، و كلّ شيء كانت له صلابة و متانة، و القطعة منه: ليطة (النّهاية: ليط).
[١٠] المروة: حجر أبيض برّاق (النّهاية: مرو).
[١١] الوسائل ١٦: ٢٥٤/ ٤.