هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - الثالث فيمن وجد شيئا في منزله أو صندوقه
إِلَيْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا، وَ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَ إِنْ كَرِهَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الضَّوَالُّ لَا يَأْكُلُهَا إِلَّا الضَّالُّونَ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُوهَا.
٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: تُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، وَ قَالَ: هِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ، وَ قَالَ: خَيِّرْهُ إِذَا جَاءَكَ بَعْدَ سَنَةٍ بَيْنَ أَجْرِهَا وَ بَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا كُنْتَ أَكَلْتَهَا.
٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَلَاثِينَ دِينَاراً [٤] فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: صِرْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتَ فِيهِ فَعَرِّفْهُ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ وَ إِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ [٥].
١٠ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً، هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا.
١١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ اللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهَا حَفِظَهَا فِي عَرْضِ مَالِهِ حَتَّى [٨] يَجِيءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ، وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا شَيْءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
الثالث: فيمن وجد شيئا في منزله أو صندوقه
١٢ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً، قَالَ: يَدْخُلُ
[١] الوسائل ١٧: ٣٥٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٥٠/ ٥.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٥٠/ ٧.
[٤] ج ١ و ٢: درهما (نسخة بدل).
[٥] ج ١: و إلّا تصدّق به.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٥١/ ٨.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٥٢/ ١٣.
[٨] ليس في ج ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٥٣/ ١.