هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٥- المسلمون شركاء في الماء و الكلاء و النار
و يأتي.
٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً [٢] لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، قَضَاءً مِنَ [٣] اللَّهِ وَ رَسُولِهِ.
٣- من أحيا أرضا ثمّ تركها حتّى خربت خرجت من ملكه.
٦ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.
٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ أَحْيَا أَرْضاً، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: الصَّدَقَةُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ.
أقول: حمل على كون صاحبها ملكها [٦] بغير الإحياء، كالبيع و الإرث.
[لا بأس بشراء الأرضين من أهل الذمّة]
٨ [٧] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ، فَكَانَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَ فِيهَا الْيَهُودُ خَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ (يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا) [٨].
٩ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ لَا يُصَالِحُونَ عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي فِي أَيْدِيهِمْ [١٠].
٥- المسلمون شركاء في الماء و الكلاء و النار
ما لم يكن ملك أحد معيّن لما
[١] الوسائل ١٧: ٣٢٨/ ١.
[٢] ج ١: بديئا، و البدء و البديء، الأوّل (اللسان: بدأ).
[٣] الأصل: قضاء له من.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٢٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٢٩/ ٣.
[٦] ج ٢: مالكها.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٣٠/ ١.
[٨] ليس في ج ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٣٠/ ٣.
[١٠] سقط هذا الحديث من ج ٢.