هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
١٠١ [١] ٣- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ [٢] فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً؟
قَالَ: هُوَ لَهُ.
١٠٢ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فَهُوَ لَكَ.
١٠٣ [٤] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ.
١٠٤ [٥] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الطَّيْرُ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ.
١٠٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِيّاً، قَالَ: إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
١٠٦ [٧] وَ رُوِيَ فِي الطَّائِرِ يَقَعُ عَلَى الدَّارِ فَيُؤْخَذُ: الْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ، هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ.
١٠٧ [٨] ٥- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ، فَقَالَ: لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.
١٠٨ [٩] ٦- نَهَى (عليه السلام) عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ: النَّحْلَةِ، وَ النَّمْلَةِ، وَ الضِّفْدِعِ، وَ الصُّرَدِ [١٠]، وَ الْهُدْهُدِ، وَ الْخُطَّافِ [١١].
[١] الوسائل ١٦: ٢٤٤/ ١.
[٢] الأصل: أو يجيبه.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٤٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٤٥/ ٤.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٤٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٤٦/ ٥.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٤٥/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٤٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٤٧/ ٣.
[١٠] الصرد- كرطب-: طائر أبيض البطن أخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصافير (المجمع: صرد).
[١١] الخطّاف: العصفور الأسود، و هو الذي تدعوه العامّة عصفور الجنّة (اللسان: خطف).