هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - في الرجل توجد عنده السرقة هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا
٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ، قَالَ: يَشْتَرِي مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.
[في الرجل توجد عنده السرقة هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا]
١٠ [٢] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ، فَقَالَ:
هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً.
أقول: وجهه إنّه يغرم و يردّ السرقة إلى مالكها، و يرجع على البائع مع البيّنة، أو الإقرار لا مع عدمهما.
١١ [٣] وَ رُوِيَ: حَيْثُمَا وُجِدَ (غُلُولٌ أُخِذَ) [٤] بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنْ لِلْمَالِكِ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَ إِنِ احْتَاجَ فِي الظَّاهِرِ إِلَى بَيِّنَةٍ.
تم كتاب الغصب
[١] الوسائل ١٧: ٣١٤/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٣١٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ١٩٤/ ٦.
[٤] ليس في ج ٢.