هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ٩- الخمر و المسكر و النبيذ لا يحلّ إذا مزج بالماء
يَوْماً، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ [عَلَيْهِ] [١].
٦٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْمُسْكِرَ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.
٦١ [٣] وَ رُوِيَ: أَدْخَلَهُ اللَّهُ [٤] الْجَنَّةَ.
٨- يحرم الإصرار على شرب الخمر، و يجب الندم [٥] عليه
لما مرّ.
٦٢ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِي يَشْرَبُهَا كُلَّ يَوْمٍ وَ لَكِنَّهُ الْمُوَطِّنُ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.
٦٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.
٦٤ [٨] وَ رُوِيَ: الْمُدْمِنُ الَّذِي يَشْرَبُهَا إِذَا وَجَدَهَا.
٩- الخمر و المسكر و النبيذ لا يحلّ إذا مزج بالماء
و إن كثر الماء لما مرّ.
٦٥ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ [١٠] وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ، قَالَ: لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ [١١].
٦٦ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام) لِقَوْمٍ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ وَ يَكْسِرُونَهُ [١٣] بِالْمَاءِ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً.
[١] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٥٨/ ٥.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٥٨/ ٦.
[٤] ليس في ج ٢.
[٥] ج ٢: الذمّ.
[٦] الوسائل ١٧: ٢٦٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٧: ٢٦٦/ ٢.
[٨] الوسائل ١٧: ٢٦٦/ ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ٢٧٢/ ١.
[١٠] عادية السمّ: ضرره (أقرب الموارد: عدو).
[١١] الحبّ بالضمّ: الجرّة الضخمة (المجمع:
حبب).
[١٢] الوسائل ١٧: ٢٧٢/ ٢.
[١٣] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:
و يكسره.