هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - التاسع
تُغْلِيهِ بِالنَّارِ فَلَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ قَسَاوَةَ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ، ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ، وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ اشْرَبْهُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ [١] يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ [٢].
١٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّبِيبِ، كَيْفَ يَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَ قَالَ: ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.
١٩ [٤] وَ رُوِيَ: تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خُولَنْجَانَ وَ دَارَ صِينِيٍّ وَ زَعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا [٥] وَ مُصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِيهِ وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً.
[الثامن]
٢٠ [٦] ٨- شَكَا رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قَالَ: إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً، آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسَلَ، ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، قَالَ: أَ لَيْسَ حُلْواً؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: اشْرَبْهُ.
٢١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْرَبِ الْحُلْوَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَيْثُ أَصَبْتَهُ.
٢٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ تَمَّ يُتْرَكُ حَتَّى [٩] يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ.
[التاسع]
٢٣ [١٠] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ يَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهِ فَيَسْقِيهِ النَّبِيذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا يَعْرِفُهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ:
[١] ليس في ج ٢.
[٢] روقه: أي صفه (المجمع: روق).
[٣] الوسائل ١٧: ٢٣١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٣١/ ٤.
[٥] القرنفل: حمل شجرة هندية (اللّسان:
قرنفل).
[٦] الوسائل ١٧: ٢٣٢/ ٥.
[٧] الوسائل ١٧: ٢٣٢/ ٦.
[٨] الوسائل ١٧: ٢٣٢/ ٧.
[٩] ليس في ج ٢.
[١٠] الوسائل ١٧: ٢٣٣/ ١.