هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - الثاني عشر
[لا يحرم العصير حتّى يغلي]
٢٨ [١] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ.
٢٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى [٣] يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ- [فَهُوَ حَلَالٌ] [٤].
[الثاني عشر]
٣٠ [٥] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) بَكَى عَلَى أَبِيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلُهُ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ إِفْطَارِهِ أَتَاهُ غُلَامُهُ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَيَقُولُ:
قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَائِعاً، قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَطْشَاناً، وَ يَبْكِي حَتَّى يُبَلَّ طَعَامُهُ بِدُمُوعِهِ وَ يُمْزَجَ شَرَابِهِ، وَ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[١] الوسائل ١٧: ٢١٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٢٠/ ٢.
[٣] ليس في رض.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٧: ٢٢١/ ١.